آقا ضياء العراقي
25
شرح تبصرة المتعلمين
الفتوى . * * * وفي اعتبار العدالة في المستحق زائدا على الايمان ، كلام بين القدماء وأكثر المتأخرين . وعمدة سند الاعتبار عند القدماء ما ورد من النهي عن إعطاء الزكاة لشارب الخمر « 1 » ، لكن في استفادة شرطية العدالة من مثل ذلك نظر ، لا سيّما لو اعتبر خلاف المروة في مفهوم العدالة . وفي التعدّي عن شارب الخمر إلى سائر الكبائر أيضا نظر ، لولا دعوى عدم الفصل ، وهو أيضا محل منع ، بل في قبالها ما دل على إعطاء النساء من الزكاة « 2 » ، مع أنّ الغالب فيهن الفسق ، بل وفي بعض النصوص مثل خبر بشر « إعطاء الفاجر » « 3 » ، والظاهر انصرافه إلى غير صورة العلم بصرفها في فجوره . وعليه فيدور الأمر بين الأخذ بإطلاق مثل هذه النصوص ، وحمل النهي في شارب الخمر على الكراهة ، أو الحمل على صورة العلم بصرفها في شرب الخمر . وبين الأخذ بظاهر النهي المزبور مطلقا ، وتخصيص تلك الروايات بغير شارب الخمر ، ولا يبعد ترجيح الأخير ، لضعف المطلقات - خصوصا الدفع إلى النساء - من سائر الجهات . * * * ( و ) مما يعتبر في المستحقين ( أن لا يكونوا واجبي النفقة عليه ، من الأبوين وإن علوا ، والأولاد وإن نزلوا ، والزوجة والمملوك ) ، بلا إشكال في عدم جواز إعطائهم من سهم الفقراء ، للنصوص المستفيضة « 4 » ، خصوصا ما
--> « 1 » وسائل الشيعة 6 : 171 باب 17 من أبواب المستحقين . « 2 » وسائل الشيعة 6 : 169 باب 15 من أبواب المستحقين . « 3 » وسائل الشيعة 6 : 171 باب 17 من أبواب المستحقين حديث 2 . « 4 » وسائل الشيعة 6 : 165 باب 13 من أبواب المستحقين .